الشيخ سيد سابق

152

فقه السنة

عن معسر أو يضع عنه " . وعن كعب بن عمر قال : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : " من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله في ظله " . ضع وتعجل : ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدين نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل المتفق عليه . فمن أقرض غيره قرضا إلى أجل ، ثم قال المقرض للمقترض : أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الأجل فإنه يحرم . ويروي ابن عباس وزفر جواز ذلك ، لما رواه ابن عباس أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما أمر بإخراج بني النضير ، جاءه ناس منهم ، فقالوا : يا نبي الله ، إنك أمرت بإخراجنا ، ولنا على الناس ديون لم تحل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ضعوا وتعجلوا " .